تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني
379
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة
فصل : في عدّة الفراق طلاقاً كان أو غيره ( مسألة 1 ) : لا عدّة على من لم يدخل ( 1 ) بها ولا على الصغيرة ( 2 ) ، وهي من لم تكمل التسع وإن دخل بها ، ولا على اليائسة ؛ سواء بانت في ذلك كلّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدّة أو انقضائها .
--> ( 1 ) . الأحزاب ( 33 ) : 49 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 176 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 1 ، الحديث 4 . ( 3 ) . الخلاف 5 : 53 / مسألة 1 ؛ مختلف الشيعة 7 : 479 ؛ مسالك الأفهام 9 : 230 ؛ كشف اللثام 8 : 92 ؛ جواهر الكلام 32 : 232 - 233 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 182 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 22 : 177 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 2 ، الحديث 1 .